الشيخ الكليني

782

الكافي ( دار الحديث )

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَشُكُّ فِي حَرْفٍ « 1 » . فَقَالَ « 2 » : « هُوَ « 3 » عِمْرَانُ يَمُرُّ بِكَ « 4 » ، أَ لَيْسَ هُوَ مَعَكَ بِالْمَدِينَةِ ؟ » فَقُلْتُ : بَلى ، قَالَ « 5 » : « فَقُلْ « 6 » لَهُ : فَلْيَكْتُبْهَا ، وَلْيَبْعَثْ بِهَا إِلَيَّ » . فَجَاءَنَا عِمْرَانُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَكَتَبْنَاهَا لَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ « 7 » فِيهَا زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ ، فَرَجَعَ بَعْدَ ذلِكَ ، فَلَقِيَنِي فِي سُوقِ الْحَنَّاطِينَ ، فَحَكَّ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِي « 8 » ، فَقَالَ : يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ : « قُلْ لِلرَّجُلِ : يَفِي بِشَرْطِهِ » . « 9 » 9738 / 9 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :

--> ( 1 ) . في الوافي : « أشكّ في حرف ؛ يعني في ما نقله من حكاية حال شريكه مع امرأته » . ( 2 ) . في « بخ ، بف » والوافي : + « لي » . ( 3 ) . في « بخ » : « فهو » . ( 4 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : هو عمران يمرّ بك ، كأنّه اسم مولى من موالي موسى بن جعفر عليه السلام ، فقال عليه السلام لبزرج راوي هذا الخبر : إنّ مولاي عمران يمرّ بك فاسأل شريكك أصل المسألة واكتبها وابعثها مع عمران إليّ ، فكتبت وأرسلت إليه مع عمران . وقوله : فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحنّاطين ، أي رجع عمران مولى الإمام عليه السلام وجاء بالجواب . ويستفاد من هذا الخبر أنّ اشتراط عدم التسرّي مشروع يجب الوفاء به ، وليس فيما سبق وما يأتي ما يخالفه حتّى يحتاج إلى التأويل والجمع . وقال العلّامة في المختلف : المشهور أنّه لو شرط في العقد أن لا يتزوّج ولا يتسرّى كان الشرط باطلًا . انتهى . ولو كان عدم مشروعيّة هذا الشرط إجماعيّاً لكان هو الوجه ، وإلّا فلا دليل عليه في الأخبار ، وقد مرّ أنّ خبر ضريس لم يدلّ عليه ، لكن في تفسير العيّاشي حديث يدلّ عليه » . راجع : مختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 172 . ( 5 ) . في « بح ، بخ ، بن » والوافي : « فقال » . ( 6 ) . في « بح ، بخ » والوافي : « قل » . ( 7 ) . في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لم يكن » بدون الواو . ( 8 ) . في « بف » : « منكبي منكبه » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 371 ، ح 1503 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 232 ، ح 835 ، بسندهما عن منصور بن بزرج ، عن عبد صالح عليه السلام ، إلى قوله : « المسلمون عند شروطهم » مع اختلاف يسير . وراجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 379 ، ح 5804 الوافي ، ج 22 ، ص 549 ، ح 21691 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 276 ، ذيل ح 27081 .